السيد تقي الطباطبائي القمي
468
مباني منهاج الصالحين
[ فصل في شرائط العين الموقوفة ] فصل في شرائط العين الموقوفة [ مسألة 35 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة ] ( مسألة 35 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو اناء أو نحوهما أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع ( 1 ) . [ مسألة 36 : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ] ( مسألة 36 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ( 2 ) ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية ( 3 ) .